نسخة تجريبيـــــــة
الشريعة

اعتنى شيوخ الطريقة العلية الأحمدية بتعلم الشريعة الإسلامية ، وحث المريدين دائما على التزام أحكامها، والعمل بالفروض والسنن .

ويقدم لنا الشيخ محمد محمد محمد شمس الدين الصغير ، فى رسالته التى شرح فيها أصول الطريقة الأحمدية ، والتى سماها "الجوهر الثمين" طرفا مختصرا من بيان أحكام الفروض الشرعية ، مما يوضح لنا مدى التزام الطريقة الأحمدية بالشريعة والعمل بها، بحيث إن أحد شيوخها وفى رسالة مختصرة مثل رسالته خصصها لبيان أصول الطريقة حرص أتم الحرص على إيراد مهمات مختصرة من أحكام الفروض ، والتى محلها عادة كتب الفقه ، وفى صنيعه هذا ما يؤكد على حرص مشايخ الطريقة الأحمدية على الشريعة وأحكامها .

ولنورد كلامه بتمامه حتى يتضح الأمر .

يقول رحمه الله تعالى :

وهذا بيان ما لابد منه من الفروض على مذهب الإمام الشافعيت، قال رسول الله ×: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».

(وقال)ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين، أن تعرف ما لا يسعك جهله.

(وقال)العلماء رحمهم الله تعالى: من صلى جاهلًا بكيفية الوضوء والصلاة؛ لم تصحَّ صلاته، وإن صادف الصحة فيهما.

(وقال) ×: «ما عُبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولفقيهٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد».

(قواعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثمانية): يجب على العبد أن يعلمها بقلبه؛ وهي أن الله سبحانه وتعالى: حي، قادر، متكلم، سميع، بصير، عالم، مريد، باقٍ.

(قواعد الإسلام خمس)، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلًا.

(والاستنجاء)واجب من كل خارج من السبيلين ملوث بماء أو حجر أو ما يقوم مقامهما، من كل جامد طاهر، قالع غير مطعوم ولا محترم ولا مبتلٍّ، ويقول عند دخوله الخلاء: باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مقدمًا رجله اليسرى في الدخول، وإن تكرر. وإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، وعافاني من البلاء.

(وفروض الوضوء)ستة أشياء: النية بالقلب، ويجب مقارنتها بغسل أي جزء من الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولًا، ومن وتِد الأذنين عرضًا، ويجب مسح جزء من رأسه وتحت حنكه وذقنه، وغسل يديه مع مرفقيه، وغسل رجليه مع كعبيه، والترتيب وما سوى ذلك سنن من التسمية، وغسل كفيه ثلاثًا، ومضمضة واستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وغير ذلك.

(والذي) يُبطل الوضوء خمسٌ: الخارج من السبيلين، والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض بمقعدته، والغلبة على العقل بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء، ولمس بشرة المرأة الكبيرة أو الصغيرة غير المحرم، ومس الذكر أو الفرج أو حلقة الدبر بباطن الكف أو بباطن الأصابع من نفسه أو غيره.

(وفروض)الغسل الواجب: النية، وإيصال الماء إلى جميع شعره وبشرته، حتى ما تحت قلفة غير المختون، وباطن إذنيه وصماخيه وخرق فيهما، وسرته وبين إليتيه، وإزالة النجاسة من على بدنه إن كانت، وما سوى ذلك سنن من تسمية، وغسل كفيه ثلاثًا، ومضمضة واستنشاق ووضوء، وغير ذلك.

(ويحرم)بالحدث خمسة أشياء: الصلاة، والطواف، وخطبة الجمعة، ومس المصحف وحمله؛ إلا أن يكون تابعًا لمتاع، فيقصد حينئذ حمل المتاع، لا حمل المصحف الذي فيه.

(ويحرم)بالجنابة ثمانية أشياء: ما حرم بالحدث، وقراءة القرآن؛ إلا ما استثني منه كالتسمية عند الأكل والشرب، والحمد لله رب العالمين عند الفراغ منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة، يقول ذلك بقصد التبرك، لا بقصد التلاوة، والمكث في المسجد والتردد فيه.

(ويحرم)بالحيض عشرة أشياء: ما حرم بالجنابة، والصوم، والطلاق، ويباح(التيمم)عند وجود العذر؛ بسفر، أو مرض، والعجز عند استعمال الماء.

(وشروطه): دخول الوقت والطلب، إن احتاج إليه، والتراب الطاهر.

(وفروضه) أربعة أشياء: نية استباحة فرض الصلاة، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب.

(وسننه)التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتخفيف التراب، والموالاة، وغير ذلك.

(ويبطله)ما أبطل الوضوء، والردة، ويتيمم لكل فريضة، ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها في الوقت وبعده.

(وكيفيته)ضربتان؛ ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين.

(وأما الصلاة) فشروط وجوبها أربعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والنقاء من الحيض والنفاس.

(وشروط)صحتها ثمانية: التمييز، ومعرفة فرضها، وتمييز فرائضها من سننها، ومعرفة دخول الوقت يقينًا أو ظنًّا، وستر العورة، وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة، والمرأة جميع بدنها عورة؛ إلا الوجه والكفين ظاهرًا وباطنًا، واستقبال القبلة؛ إلا في شدة الخوف، ونفل السفر، وطهارة البدن، والثوب وموضع الصلاة.

(وفروض)الصلاة ثمانية عشر: النية، وتكبيرة الإحرام، والقيام للقادر، وقراءة الفاتحة، والركوع وطمأنينته، والاعتدال وطمأنينته، والسجود وطمأنينته، والجلوس بين السجدتين وطمأنينته، والجلوس للتشهد الأخير، والتشهد فيه، والصلاة على النبي ×فيه، والترتيب والموالاة، والتسليمة الأولى.

(وألفاظ)التشهد خمس كلمات: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا هو الواجب وما بعده من السنن.

(وتنقسم فروض الصلاة)إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو قلبي كالنية. ومنها ما هو لساني كتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي ×فيه، والتسليمة الأولى. ومنها ما هو بدني كبقية الفروض.

(وسنن)الصلاة قسمان: أبعاض وهيآت؛ فالأبعاض ستة، وهي: القنوت والقيام له، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي ×فيه، والصلاة على آله في التشهد الأخير.

(وألفاظ)القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت؛ فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم؛ فهذه الأبعاض الستة إن تركها عمدًا أو سهوًا؛ سجد للسهو، فإن ترك سجود السهو، لا شيء عليه.

(والهيآت)لا يسجد لسهوها، وهي كثيرة؛ منها: رفع اليدين عند الإحرام حذو منكبيه، ووضع اليمين على اليسرى تحت صدره وفوق سرته، ونظره إلى موضع سجوده، ودعاء الافتتاح، وأخصره: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وغير ذلك من السنن المشهورة.

(ويبطل)الصلاة عشرة أشياء: الحدث عمدًا أو سهوًا، ووقوع نجاسة رطبة أو يابسة على بدنه أو ثوبه، من غير إزالتها في الحال، وكشف العورة إن لم يسترها في الحال، والكلام العمد، والعمل الكثير كثلاث خطوات وضربات متواليات، والوثبة الفاحشة، والأكل والشرب عمدًا، واستدبار القبلة، وتغيير النية، والقهقهة والبكاء، والنفخ والأنين، والتنحنح إلا في فاتحة أو تشهد أخير، إذا امتنع من قراءتهما سرًّا لا جهرًا، بسبب بلغم أو نحوه، أو قطع ركن قبل تمامه، والزيادة في فرض من فروضها عمدًا إلا في فاتحة أو تشهد أخير، والمرأة كالرجل في جميع ما ذكر؛ غير أنها ليس عليها أذان ولا إقامة، فإن أذنت أو أقامت؛ جاز، لكن لا ترفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب، وترفع يديها عند الإحرام إلى ثدييها، والرجل إلى شحمتي أذنيه، وتضم بعضها إلى بعض في الركوع والسجود، بخلاف الرجل؛ فإنه يقل بطنه عن فخذيه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود، ولا تجهر المرأة بالقراءة بحضرة الأجانب؛ فإن جهرت وحدها أو بحضرة نساء أو محارم؛ جاز، وإذا أنابها شيء في الصلاة؛ ضربت بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وتقعد في الصلاة مفترشة كيف جلست؛ فإن جلست متربعة جاز.

(وفروض) الصلاة على الجنازة أحد عشر شيئًا: النية، والقيام للقادر، والتعرض للفريضة، تقول: أصلي على هذه الجنازة فرضًا إمامًا، أو فرضًا مأمومًا، وأربع تكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ×، وأقل الدعاء للميت: «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه». والتسليمة الأولى، يشترط خلع نعليه، ويقف على ظهرهما إن كانا طاهرين.

(والزكاة)واجبة فيما وجبت فيه بنصابها المعروف.

(وصوم) رمضان واجب، وفروضه: رؤية الهلال، أو استكمال شعبان ثلاثين يومًا.

(وأركانه): النية لكل ليلة، والإمساك عن جميع المفطرات؛ من طعام وشراب وجماع، وإنزال عن مباشرة واستمناء، ومن كل عين دخلت في جوف من منفذ مفتوح، عالمًا بالتحريم، ذاكرًا للصوم مختارًا.

(والحج)واجب على القادر المستطيع ذهابًا وإيابًا، وأركانه خمس: الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والحلق والتقصير، وبقية شروطه وواجباته وسننه مذكورة في كتب الفقه، ليس هذا محله، والعمرة واجبة في العمر مرة كالحج، وأركانها أربعة: الإحرام من الميقات، والطواف، والسعي، والحلق والتقصير، وبقية أحكامها في كتب الفقه أيضًا؛ فمن سأل عنها تعلمها، وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

 

المصدر : محمد محمد محمد شمس الدين الصغير، الجوهر الثمين في آداب المشايخ والمريدين، المطبعة العامرة الشرقية، 1314هـ، ص 22- 26.

 


التقييم الحالي
بناء على 27 آراء
أضف إلى
أضف تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني*
عنوان التعليق*
التعليق*
البحث