نسخة تجريبيـــــــة
أساتذة القانون: تغليظ عقوبة التحريض وجعلها جناية تصل عقوبتها الى الاعدام بدلاً من الجنحة واجب وطني !

التحريض محرك قوي في أحداث ماسبيرو ..والعقوبات لم تشمل المحرضون!

جمال أسعد : كيف يكتفي المجلس العسكري بالإعلان عن المحرضين ولا يحاكمهم ؟

كتب:أحمد محمود

بتاريخ: 17-10-2011

كشفت أحداث ماسبيرو وما قبلها عن جرائم التحريض على الفتنة،حقاً الفتنة أشد من القتل  ومطلوب اعتبار المحرض شريكاً فى الجريمة خاصة المحرضون من خلال المنابر المؤثرة اعلامياً ودينياً فضلا عن تشديد العقاب فى الجرائم التى تهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فعلى الرغم من أن الجاني لا يحمل سكيناً أو مسدسا إلا أنه قد يصيب أعداداً كبيرة من خلال فتنة تسري بين الناس كالنار فى الهشيم أقوى من المدافع الرشاشة ورغم وجود أدلة تثبت تورط بعض الأشخاص فى إشعال نار الفتنه سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال الإنترنت إلا أن هناك صعوبة كبيرة فى السيطرة على مثل هذه الجرائم وتطبيق القانون عليها.

وينتظر الكثير بعد المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس العسكرى الإسبوع الماضى والذى أكد فيه أن لدية مايثبت تورط بعض رجال الكنيسة وبعض الشخصيات العامه فى تأجيج الأحداث فى ماسبيرو، أن يتم القبض على تلك الشخصيات لتقديمهم الى المحاكمة مثلما حدث فى أحداث إمبابه حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من شيوخ السلفية أشهرهم أبوعمار وعلى الرغم من عدم محاكمتهم حتى الآن الإ أنهم متواجدون داخل السجن.

وهو ماشدد عليه المفكر السياسي جمال أسعد عبد الملاك والذى طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم الاكتفاء بعرض هذه المعلومات وتبرئة ذمتهم من الاتهامات التي وجهها إليهم البعض، بل عليه اتخاذ خطوات عملية يتم بموجبها تقديم المتورطين والمحرضين على هذه الأحداث لمحاكمة عاجلة وليس الإعلان عنها.

وأكد على أهمية الكشف عن هوية "الطرف الثالث" الذي اندس بين المتظاهرين وقوات الجيش، وذلك حتى نقدم حلاً حاسماً لهذه المشكلات التي تهدد الوحدة الوطنية في مصر وتضرب التعايش بين عنصري الأمة في مقتل بل وتفتح الباب أمام تدخلات أجنبية في الشأن المصري الداخلي.

وعرض المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الإسبوع الماضى فيديو يشير الى أحد القساوسة ويدعى انطونيوس الجوارحى واحتوى التسجيل على تهديدات من القسيس للمشير طنطاوي ولمحافظ أسوان قائلا "المحافظ لو مقدمش إستقالته قبل 48 ساعة هيموت موتة شنيعة"  ثم هدد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقوله: "المحافظ يقدم استقالتة ويتقبض على الجناة والكنيسة تتبني.. والمشير في إيده يعمل كده، ولو معملش كده هو عارف إيه اللي ممكن يحصل".

ورداً على قول محافظ أسوان علق انطونيوس بأن مبنى قرية المريناب لم يكن كنيسة "المحافظ ده كذاب.. ييجي يواجهني وأنا أديله باللي في رجلي. ده كداب وأحط أصابعي في عينيه. هو الماضي على القرار ومعانا ورق.. والمشير قاعد على الكرسي وعارف دي كنيسة.. يبنيها أحسن. بأقول للمشير حل المشكلة بسرعة أحسن".

الدكتورشريف كامل استاذ القانون الجنائى أكد أن هناك قانون يعاقب مثيري الفتن  والمادة تنص على أن يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخبار أو اشاعات كاذبة او مغرضة أو ألقى ادعائات مثيرة وإذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وأيضاً تنص المادة (198) أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمسة سنوات كل من استغل الدين فى الترويج بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية اليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.

وأضاف أن المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 سنة 2006 تنص على أن يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق على التمييز ضد أي طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة اذا كان من شأن التحريض المساس بالسلام العام.

 وطالب بتحويل مثل هذه الجرائم الى جنايات بحيث لا تكون جنحة والحكم عليها سريعا والتشديد على العقوبات وأن تتم المحاكمة أمام محاكم عسكرية.

وأوضح كامل أن تفجير كنيسة أو مسجد تدخل ضمن بند تخريب الممتلكات العامة فتنص المادة 361 أن كل من خرب أو أتلف عمداًَ أموالاً ثابتة أو متنقلة أو قام بتعطيلها بأي طريقة يعاقب بالحبس وقد تصل الى السجن خمس سنوات اذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال أومصلحة عامة أو جعل أمن الناس فى خطر وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة لغرض ارهابى وأيضاً تنص المادة 102ب بعقوبة الإعدام على كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور وتنص مادة 102جـ بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام ومادة 102د تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

ومن جانبه أكد  الدكتور ابراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ان إثارة الفتن فى حد ذاتها عقوبتها السجن وقد تصل العقوبة الى الإعدام إذا ترتب عليه حرق مسجد أو كنيسة أو وفاة إنسان مشيراً الى أن ما يحدث لا يحتاج الى عقوبة متشددة أو إصدار قانون جديد، إنما البحث عن المشاكل التى تؤدي إلى خلاف بين المسلمين والمسحيين موضحا أنه لم يتم تطبيق قانون العقوبات مثل قضية أطفيح التى تم حلها سياسياً بدون تطبيق أي عقوبة.

كما أن هناك تحريض يكون من خلال شبكة المعلومات الالكلترونية وخاصة الفيس بوك وتويتر وهو ما أكده محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت مشيراً إلى أن التحريض جريمة مدرجة بقانون العقوبات المصرى والذين يقومون بالتحريض منهم من لا يعرف أنها جريمة وبالتالى يمارس التحريض لأغراض شخصية أو اعتقادات فكرية عندما يستوعب أنه جريمة يعاقب عليها القانون وعندما يعلم أنه قرار ارتكب جرما يحاول تأمين نفسه ويستخدم أسماء مستعارة وهذا ما يطلق عليه المستخدم الذكي، أما المستخدم العادي وهو الشخص الذى لا يمتلك المهارة الكافية للمراوغة فهذا سهل الوصول اليه.

أما دعوات التحريض المنظمة التى يقوم بها أشخاص محترفون من خلال مناهج فكرية منظمة فإن الوصول اليهم قد يستغرق وقتاً ولكن فى النهاية يتم تحديد أماكنها عن طريق تقنيات وأجهزة حديثة تمتلكها وزارة الداخلية ويمكن من خلالها تحديد الشخص أو الجهة التى تمارس مثل هذه الجرائم المعلوماتية وذلك من خلال الرقم التعريفى وبصمة المستخدم التى يتم تتبعها ومراقبتها حتى يتم التوصل الى مرتكبى مثل هذه الجرائم وتحديد أماكنهم ويتم إلقاء القبض عليهم.

 مشيراً إلى أن هذه الجرائم التى يتم ارتكابها عبر شبكات المعلومات والإنترنت مثل جريمة التحريض هى فى الأصل جرائم ترتكب على أرض الواقع ومع تزايد استخدام الانترنت والمواقع التفاعلية أصبح أرتكاب مثل هذه أكثر فاعلية وتأثيرا على أعداد كبيرة من الناس وبشكل أسرع وأضاف أن التحريض قد يكون من أشخاص فرادى أو من جماعات لها اتجاهات أو أفكار معينة تروج لها مؤكداً أن هناك فارقا بين التحريض والفتنة والدعوة إلى مظاهرة أو وقفة احتجاجية وينبغى أن يعى كل مستخدم للانترنت أن الكل يراه حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون.

ومن جانبه قال الدكتور حسام لطفى أستاذ القانون التجاري والمتخصص فى قضايا الملكية الفكرية الحديثة أن وسائل القتل تعددت وتطورت حتى وصلت إلى استخدام الأساليب الحديثة فى تأجيج الفتن وإثارة القلق وارتكاب الكثير من الجرائم، إلا أنه من الملاحظ أن مثل هذه النوعية من الجرائم يمكن أن ترتكب من خارج مصر وبالتالى يصعب الوصول اليها وهو الأمر الذى يحتاج الى مواجهة وتحقيق تعاون أمنى دولي عن طريق الانتربول فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب هؤلاء المجرمون لكننى لا أرى أننا نحتاج إلى عقوبات لأن قانون العقوبات المصري استوعب هذه الافعال المجرمة من خلال أي وسيلة بما فيها وسائل الاتصال الحديثة.

 مشيراً الى أن قانون العقوبات جاء فى بابه الثانى المتعلق بالجرائم المضمرة بأمن الدولة من الداخل العديد من النصوص القانونية المختلفة التى تجرم إرتكاب أفعال من شأنها الاضرار بسلامة الوحدة الوطنية وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وترويعة باستخدام القوة وذلك فى المواد من 86 الى 102 مكرر حيث تبدأ العقوبة من السجن 5 سنوات لتصل إلى المؤبد والإعلام حسب ظروف وطبيعة الفعل المرتكب وما ترتب عليه، وبالنسبة لما يرتكب من جرائم تشمل بث الشائعات والدعاوى التحريضية عبر وسائل الاتصال الحديثة ومن خلال الانترنت وغيره نص قانون العقوبات على معاقبة كل من يذيع أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة سواء بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى بالحبس والذى يصل إلى 3 سنوات.

 وأوضح أنه من الملاحظ هنا أن النص على لفظ الانترنت لم يأت صراحة فى القانون لكن عبارة بأي طريقة أخرى والتى أوضحها القانون تشمل هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل الأخرى فالقانون المصري يتضمن الكثير من النصوص الكافية الى حد ما بشأن هذه النوعية من الجرائم إلا أننى أرى أننا نحتاج الى تشديد العقوبات فيما يتعلق بجرائم ازدراء الأديان والتحريض ضد أي طائفة وجعلها جناية بدلا من جنحة.


التقييم الحالي
بناء على 32 آراء
أضف إلى
أضف تعليق
الاسم *
البريد الإلكتروني*
عنوان التعليق*
التعليق*
البحث