بتاريخ: 27-02-2011
إلغاء قانون الإرهاب نهائياً ولن يتم فرض حالة الطوارئ إلا بعد عرضها على مجلس الشعب وإلزام الرئيس بتعيين نائب له .
أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشرفة علي تعديل الدستور خلال مؤتمر صحفي أمس أنه تم الانتهاء من تعديل بعض المواد الدستورية حيث تصدر هذه التعديلات تحديد الرئاسة بفترتين تمتدان لثماني سنوات كحد أقصى، وتقليص صلاحيات الرئيس في فرض حالة الطوارئ وتمديدها. علما بأن هذه التعديلات ستطرح للاستفتاء الشعبي قبل انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة يُقَّر بعدها دستور جديد بالكامل ، كما خففت التعديلات المقترحة كثيرا من شروط كانت سارية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكانت تجعل من شبه المستحيل على من لا ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي التقدم للاقتراع ، حيث بات من السهل على المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة التقدم لانتخابات الرئاسة،إضافة إلى تسهيل تشكيل الأحزاب السياسية.
وقد تضمنت التعديلات المواد الآتية :
المادة 75 التي تتعلق بالشروط التي تنطبق علي رئيس الجمهورية وهو أن يكون والداه مصريين وألا يكون متزوجا من أجنبية ، كما حددت سن الأربعين حدا أدنى لأي مرشح للرئاسة .
والمادة 76 التي تتعلق بإجراءات ترشيح رئيس الجمهورية واشترطت ضرورة تأييد 30 عضوا منتخبا في مجلسيْ الشعب والشورى و30 ألف مواطن في 15 محافظة على الأقل ، وأن يتم الإشراف القضائي الكامل علي عملية الانتخابات. كما نصت المادة 76 علي أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط علي أن ينتخب الرئيس مرة ثانية فقط .
أما المادة 88 فقد نصت علي أن يكون هناك إشراف قضائي تام علي عملية الانتخابات بداية من إعداد جداول الانتخابات حتي فرز الأصوات وإعلان النتيجة .
وبالنسبة للمادة 93 نص تعديلها علي إشراف المحكمة الدستورية العليا علي العمليات التي تتعلق بالطعون الخاصة بأعضاء مجلسي الشعب والشورى .
أما المادة 139 فقد ألزمت رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خلال 60 يومًا من بدء توليه الرئاسة وأن تنطبق علي النائب نفس الشروط التي تنطبق علي رئيس الجمهورية .
في حين تم الاتفاق في التعديلات الخاصة بالمادة 148 المتعلقة بحالة الطوارئ على عدم فرضها إلا بعد عرضها علي مجلس الشعب والموافقة عليها وألا تزيد علي 6 شهور وإذا تجاوزت هذه المدة يجب أن يكون ذلك من خلال استفتاء شعبي .
وفيما يتعلق بالمادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب فقد أقرت التعديلات بإلغاء قانون الإرهاب نهائيا ، بينما أضيفت مادة تتيح تغيير الدستور بشكل كامل للمادة 89 التي تتعلق بتعديل الدستور .
أما المادة 189 مكرر فنصت علي أن يجتمع المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور واستفتاء عليه خلال 6 شهور أيضا، كما تنص المادة 189 مكرر علي أن يجتمع مجلس الشوري بأعضائه المنتخبين فقط حتى يتم تعيين رئيس الجمهورية ويقوم بتعيين « الثلث المعين » في المجلس .